الشيخ عزيز الله عطاردي
73
مسند الإمام الصادق ( ع )
عن بريد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال . 23 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المكاتب قال يجلد في الحد بقدر ما أعتق منه . 24 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الأمة ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وأدرئ عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب . 25 - عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع على مكاتبته قال إن كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء . 26 - عنه عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها . 27 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد